سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٥ - (المسألة ١) المفطرات المذكورة حتى الاحتقان و الارتماس و القي ء و الكذب على الله و الرسول
على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال فالظاهر البطلان و وجوب القضاء و لا اثم و لا كفارة و كذا لو افطر تقية سواء كانت التقية في نفس الافطار كالافطار معهم في عيدهم أو بذهاب القرص دون الحمرة أو في تناول ما لا يرونه مفطرا و لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار باكراه أو اجبار فيبطل صومه لو ذهب فافطر بل ربما يقال ببطلان صومه بمجرد القصد إلى ذلك فانه كقصد الافطار و إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك جاز له شرب الماء مقتصرا على ما تندفع به الضرورة لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الامساك بقية النهار في رمضان دون غيره من الواجب الموسع أو المعين و ان كان الامساك في المعين أحوط.
(المسألة ٢) يكره للصائم مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة
خصوصا لمن يخشى تحرك شهوته بذلك و الاكتحال خصوصا إذا كان بما فيه صبر أو مسك و شبهه و إخراج الدم المضعف و كذا دخول الحمام إذا خشى الضعف و شم الرياحين خصوصا النرجس و التطيب بالمسك و لا بأس بغيره فانه تحفة الصائم بل هو مستحب و بل الثوب على الجسد و ان يقطر في اذنه شيئا و جلوس المرأة بالماء و لا بأس به للرجال.
المصباح الثالث فيما يترتب على ذلك
و فيه قبسان.
(القبس الأول) فيما يوجب القضاء و الكفارة
و فيه مسائل:
(المسألة ١) المفطرات المذكورة حتى الاحتقان و الارتماس و القيء و الكذب على الله و الرسول
كما توجب القضاء توجب الكفارة[١] نعم لا تجب في الأقوى في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه[٢] بل و الثالث و ان كان الاحوط فيهما ذلك خصوصا
[١] عرفت ان الأقوى في هذه المذكورات عدم الكفارة و ان كان هو الاحوط