سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٥ - (القبس الأول) في الاحرام
إذا إرادته امساكا أو اكلا و لو صاده محل و اشارة لإرادة الصيد أو دلالة كذلك و اغلاقا و ذبحا و لو ذبحه كان ميتة يحرم على المحل و المحرم و النساء وطئاً و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقد له و لغيره و لو محلا و شهادة على العقد بل و خطبة على الاحوط و الاستمناء و الطيب و المخيط للرجال بل ما يسمى قميصا أو قباء و نحوهما و إن لم يكن مخيطا و ما لم يستر ظهر القدم و الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة و الجدال و هو قول لا و الله و بلى و الله و قتل هوام الجسد أو القائها عن جسده أو ثوبه و إزالة الشعر من غير ضرورة و استعمال الدهن و إن لم يكن فيه طيب على الاحوط و تغطية الرأس للرجال دون النساء و في معناه الارتماس و لو غطى ناسيا القاه وجوبا و جدد التلبية استحبابا و تسفر المرأة عن وجهها و يجوز أن تسدل خمارها إلى انفها و التضليل عند السير للرجال دون النساء و لو اضطر جاز و يجوز في غير السير مطلقا و لو زامل عائلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه و قص الأظافر و قطع الشجر و الحشيش النابت في غير ملكة بل في غير منزله بخلاف ما فيه إذا نبت بعد نزوله فيه إلا الفواكه و الاذخر و النخل فيجوز قلعها و قطعها و حك الجسد و السواك و قلع الضرس مع الادماء و لا بأس بها مع عدمه و إن كان الاحوط ترك الأخير مطلقا (و مكروهاته) الاحرام في الثياب الوسخة و المعلمة و في غير البياض و تتأكد في السواد و دخول الحمام و دلك الجسد و تلبية المنادي أما الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة الحلي للزينة و ما لم تعتد لبسه و الحناء للزينة و الحجامة أو الفصد و لبس السلاح اختيارا أو النقاب للمرأة و استعمال الرياحين ففيها قولان الحرمة و الجواز على كراهته و الاحتياط يقتضي الترك و احرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني و لا يمنعها الحيض من الاحرام كما مر لكن لا تصل له و لو تركته ظنا انه لا يجوز حتى جاوزت الميقات رجعت إليه و احرمت منه و لو دخلت مكة فان تعذر احرمت من ادنى الحل و لو تعذر احرمت من موضعها و لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا لمرض أو من يتكرر دخوله كالحطاب و الحشاش و نحوهما و لو خرج بعد احرامه ثمّ عاد في شهر خروجه اجزأ و إن عاد في غيره احرم ثانيا.