سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٢ - (المسألة ١) فيمن يجب عليهم قضاء صوم شهر رمضان
(المسألة ٣) يجوز السفر الموجب للافطار في شهر رمضان
و لو فرارا من الصوم و إن كان مكروها قبل ان تمضي ليلة ثلاث و عشرين إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه و إذا مضت فلا بأس أن يذهب حيث شاء و كذا لا تجب الإقامة ان دخل عليه رمضان و هو مسافر و كذا لو ضاق عليه وقت قضائه يجوز له احداث السفر و إن كان حاضراً و لا تجب الإقامة لو كان مسافرا و الظاهر الحاق مطلق الصوم المعين به في ذلك كالنذر و شبهه و إن كان الاحوط ترك احداثه لو كان حاضرا و الإقامة لو كان مسافراً في الجميع.
(المسألة ٤) الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة و ذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم يفطرون و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام
و لو تجدد لهم القدرة على القضاء قضوا و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على انفسهما أو الولد و لو من جهة جوع الولد أو عطشه يجوز لهما الافطار في رمضان و تقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.
(المسألة ٥) يكره التملي من الطعام و الشراب لمن ساغ له الافطار فيه
و يكره له الجماع بل الاحوط تركه.
[القبس الثاني] في صوم القضاء
و فيه مسائل:
(المسألة ١) [فيمن يجب عليهم قضاء صوم شهر رمضان]
يجب قضاء صوم شهر رمضان على الحائض و النفساء و المسافر و المريض و المرتد و النائم إلى ما بعد الزوال مع عدم سبق النية منه و السكران بل كل من فاته الأداء لعذر أو بدونه إذا كان حين الفوات بالغا عاقلا مسلما غير مغمى عليه فلا يجب قضاء ما فات لصغر أو جنون أو كفر اصلي أو اغماء ما لم يكن حاصلا بفعله الاختياري مع الظن بترتبه عليه و إلا وجب و لو اسلم الكافر قبل الزوال و لم يكن قد تناول مفطراً جدد النية و صام و كذلك الصبي لو بلغ قبل الزوال و لم يكن قد تناول مفطراً فلو افطر و الحال هذه فعليهما القضاء و أما لو كان الإسلام أو البلوغ بعد الزوال أو بعد تناول المفطر لم يجب عليهما الامساك بقية النهار و لا قضاؤه.