سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٥ - (القبس الخامس) في التقصير
(الأول) السعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا
و لا يبطل سهوا و يعود لتداركه فان تعذر أو تعسر استناب و لا يشترط فيه الطهارة لا من الحدث و لا من الخبث و لا غير ذلك مما هو شرط في الطواف نعم يبطل باللباس المغصوب و على الدابة المغصوبة.
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا لا سهوا
و إذا زاد سهوا فان كان الزائد اقل من شوط الغاه و بنى على السبع و إن كان شوطا فما زاد اكمله اسبوعين استحبابا.
(الثالث) يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
بل يجوز قطعه للحاجة له أو لغيره و لصلاة الفريضة إذا دخل وقتها و لركعتي الطواف إذا نسيهما حتى دخل فيه و لو قطع بنى من حيث قطع و إن لم يتجاوز النصف و كذا لو نقصه ساهيا أتم ما نقصه كذلك.
(الرابع) لو ظن الإتمام فاحل و واقع أهله أو قلم الأظافر
ثمّ ذكر نسيان شوط أتم و يكفر ببقرة.
(الخامس) لو شك بعد تيقن الفراغ في الزيادة أو النقصان
لم يلتفت كما في الطواف و كذا لو شك في الزيادة بعد إحراز السبعة و لو شك في الأثناء فان تيقن عدد الاشواط و شك فيما به بدأ فان كان في الوتر على الصفا أعاد و لو كان على المروة لم يعد و بالعكس لو كان في الشفع و إن كان في عدد الاشواط استأنف.
(القبس الخامس) في التقصير
و هو واجب بعد إكمال السعي في عمرة التمتع و به يحل من احرامها و ادناه ان يقص اظفاره أو شيئا من شعر رأسه و شاربه أو لحيته و لا يجوز بل لا يجري حلق الرأس تماما أو بعضا بدلا عنه فلو فعل قصر بغيره فيهما و كفر بشاة في حلق التمام خاصة و اما بعد التقصير فيجوز الحلق مطلقا و لا اثم و لا كفارة و ان استحب تركه لتوفير الشعر لاحرام الحج و لو ترك التقصير حتى أهل بالحج فان كان ناسيا صحت متعته و كفر بشاة و إن كان عامدا بطلت و صار حجه افرادا و الاحوط قضاؤه من قابل و لو قيل ببطلان احرامه الثاني و وجوب التقصير عليه مع سعة الوقت لادراك الوقوف لكان وجيها بل لا يخلو عن قوة و لو جامع عامدا قبل التقصير كفر ببدنه و إذا قصر المتمتع بالعمرة حل من كل شيء احرم منه حتى النساء و ان لم يطف طوافهن و ان كان الاحوط اجتنابهن حتى يفعله مع ركعتيه و