سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٠ - (الثاني) الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
إلا استأنف و من تيقن الحدث و شك في الطهارة فهو محدث و كذا من تيقنها و شك في المتقدم و المتأخر لكن إذا كان ذلك بعد الفراغ لم يلتفت و كذا في الأثناء بالنسبة إلى ما مضى و يتطهر لما بقي و الاحوط الطهارة و الاستئناف و من تيقن الطهارة و شك في الحدث فهو متطهر مطلقا و فاقد الطهورين يطوف و الاحوط في الطواف الواجب استنابة غيره مع ذلك و حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم كغيره من الاحداث و يجزي فيه التيمم مع العجز عن الماء و أما مع وجود الدم فلا يصح الطواف بل الحكم حينئذ انه ان حدث الحيض أو النفاس في الأثناء و قد طافت أربعة اشواط فصاعدا صح ما مضى و تركت ما بقي و فعلت بقية المناسك ثمّ قضت الفائت بعد طهرها و إن حدث قبل ذلك كان حكمها حكم من لم تطف فان كانت في عمرة التمتع انتظرت مع سعة الوقت طهرها فان طهرت اتمت طوافها و اتت ببقية الأفعال و إن لم تطهر حتى ضاق الوقت بطلت متعتها و صار حجها افرادا فتحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و هكذا إذا جاءها قبل الشروع في الطواف و إن كانت في العمرة المفردة و لو للقران أو الافراد أو الحج بانواعه فان أمكن انتظار الطهر انتظرت و إن لم يكن و لو لمسير الرفقة و عدم إمكان التخلف استنيبت فيه سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء و اتت بباقي الأفعال و إذ كانت محرمة لحج التمتع و خافت الحيض بعد الوقوفين قدمت الطوافين و السعي عليها و لا يمنع الحيض من باقي اعمال الحج و العمرة مما عدا الطواف.
(الثاني) الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
حتى ما يعفى عنه في الصلاة كالاقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة نعم يعفى عن دم الجروح و القروح و عن الجاهل به حتى يفرغ و كذا الناسي و لو علم في الأثناء فان كان قد تجاوز النصف ازاله و بنى مطلقا و إن لم يتجاوز فان لم يحتج إلى فصل ينقطع الطواف بمثله فكذلك و إلا ازاله و استأنف.