سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٧ - (المسألة ٧) مصرف كفارة لإطعام الفقراء
(الثالث) صوم النذر المعين
و كفارته ككفارة شهر رمضان.
(الرابع) صوم الاعتكاف
إذا وجب على التفصيل الآتي و كفارته ككفارة شهر رمضان و لا كفارة فيما عدا ذلك واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا افطر قبل الزوال أو بعده.
(المسألة ٣) لا تتكرر الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد
اختلف جنسه أم اتحد تخلل التكفير بين الموجبين أم لا إذا لم يكن جماعا اما الجماع فتتكرر بتكرره و لو من يوم واحد كما تتكرر بتكرر الموجب في يومين أو ازيد و لو لم يكن جماعا و لو فعل ما يوجبها ثمّ سقط بعده فرض الصوم بسفر أو حيض أو نحوهما لم تسقط على الاحوط.
(المسألة ٤) إذا وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة في رمضان و هما صائمان مكرها لها
كان عليه كفارتان و تعزيران هما خمسون سوطا و لا كفارة عليها و لا تعزير و لو طاوعته في الابتداء أو في الأثناء كان على كل منهما كفارة و يعزران و إذا اكرهت الزوجة زوجها كان عليها كفارة و تعزير و لا تتحمل عنه شيئا.
(المسألة ٥) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة رمضان
تخير بين صوم ثمانية عشر يوما و التصدق بما يطيق و لو عجز عن الثمانية عشر صام ما يتمكن فان لم يقدر على شيء منها استغفر الله و لو مرة فان تمكن بعد ذلك منها أتى بها.
(المسألة ٦) من كان عليه كفارة فلم يؤدها حتى مضت عليه سنون
لم تتكرر.
(المسألة ٧) مصرف كفارة لإطعام الفقراء
اما باشباعهم و أما بالتسليم إليهم كل واحد مد و الاحوط مدان من الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الخبز أو نحو ذلك و لا يكفي في كفارة واحدة اشباع شخص واحد مرتين أو ازيد أو إعطائه مدين أو ازيد بل لا بد من التعدد نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو اطفالا صغارا جاز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مداً و يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو ازيد لفقير واحد و المد ربع الصاع و إذا اعطي ثلاثة أرباع بعيار البقالي المتعارف في هذا الزمان في العراق الذي تقدم بيانه سابقا فقد امتثل و زاد خيرا.