سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٥ - المصباح الأول في قضاء اليومية الفائتة
تمامه إلا إذا كان الإغماء من فعله بحيث ظن ترتبه عليه فان الاحوط قضاء ما فاته فيه حينئذ بل القول بالوجوب فيه لا يخلو عن قوة[١] و لا على الكافر الأصلي إذا اسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه في حال كفره و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت و فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء على المشهور و الاحوط الجمع بينهما كما مر و لو طرأ ما يوجب زوال التكليف و قد مضى من أول الوقت مقدار فعل الفريضة تامة بطهارة و لو بالتراب فيما كان تكليفه ذلك بحسب حاله وجب قضاؤها ان لم يمكن فعلها و لو ارتفع ما يمنع من التكليف و قد بقي من آخر الوقت مقدار ركعة كذلك وجب فعل الصلاة فان لم يفعل وجب قضاؤها أيضا و كما يجب قضاء اليومية يجب قضاء صلاة الآيات كما عرفت و هل يجب قضاء النافلة الملتزمة بنذر و شبهه أم لا وجهان أحوطهما ذلك و يستحب مؤكداً قضاء النوافل الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد الاستحباب فان لم يقضها استحب له الصدقة بقدر وسعه و أدناه لكل ركعتين مد فان لم يقدر فلكل أربع فان لم يسعه ذلك فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار أفضل و يجوز القضاء في كل وقت من ليل أو نهار سفراً أو حضراً لكن تقضى الفائتة كما فاتت فالقصر يقضى قصراً و لو في الحضر و التمام تماماً و لو في السفر[٢]
[١] قضاء الصلاة
و كذا يجب القضاء على شارب المسكر سواء تركها مطلقا أو فعلها حال سكره عالما أو جاهلا مختاراً أو مضطراً أو مكرهاً، و الضابطة الجامعة في القضاء انه لا يقضى من الفرائض إلا اليومية و الآيات و صلاة الطواف و أما في النوافل فينحصر في النوافل اليومية لا غير و في العيدين على قول أما النافلة المنذورة المعينة غير الرواتب فالأقوى عدم وجوب قضائها و إن كان الاحتياط فيها لا ينبغي تركه