سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٦ - (القبس الثالث) في الكتابة
(مسألة ٢) إذا اعتق ثلث عبيده منجزا
فان قصد ثلثهم عددا فالقرعة و إن قصد الاشاعة فالسراية.
(مسألة ٣) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
فان أراد الواحد فالتخيير و الاحوط القرعة و غلا فالجميع و إذا نذر عتق أول بطن تلده فولدت توأمين عتقا.
(القبس الثاني) في التدبير
الذي هو عتق معلق على الموت فتارة يعلق على موت المولى و أخرى على موت غيره كالزوج و المخدوم و الأول كالوصية أو هو هي و صيغته أنت حر بعد وفاتي و الثاني كالمعلق على شرط آخر غير الموت كقدوم الحاج و نحوه و صيغته ان يقول لأمته المزوجة أنتِ حرة بعد وفاة زوجك أو بعد وفاة فلان الذي اعارها اياه لخدمته و كذا لعبده إذا اعاره للخدمة و يشترط فيهما ما يشترط في العتق المنجز في الصيغة و من يقع العتق منه و عليه سوى التنجيز و يجري على الأول احكام الوصية من الخروج من الثلث بعد الموت و التأخير عن الموت و الرجوع فيه متى شاء و اباق المدبر من مولاه ابطال للتدبير و لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل و أولاد المدبر أو الدبرة المتجددون بعد التدبير يلحقونها في التدبير إذا كانوا مملوكين للمولى المدبر و الرجوع في تدبير الأم و الأب ليس رجوعا في تدبير الأولاد نعم لو رجع في تدبير الأولاد منفردين أو منضمين صح و لا يبطل تدبيرهم بموت الأب أو الأم قبل المولى بل ينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا.
(و أما الثاني) فلا يجزي عليه هذه الأحكام بل و إن مات الزوج أو المخدوم في حال حيوة المولى انعتق و إن مات المولى قبل موتهما بطل.
(القبس الثالث) في الكتابة
و هي كالمعاوضة بين العبد و سيده يشتري العبد بها نفسه من سيده فيتحرر نظير المعاوضة بين الزوجة و زوجها في الطلاق الخلعي و هي مستحبة إذا علم فيه خير بالدين و المال و يتأكد بالتماس المملوك و النظر في اركانها و احكامها (أما اركانها) فاربعة العقد و المالك و المملوك و العوض اما العقد فتارة يكون مطلقا و أخرى مشروطا (فالاول) أن يقول لعبده أو امته كاتبتك على كذا في أن تؤديه على نجم كذا اما في نجم واحد أو نجوم متعدد فيقول قبلت فيكون مكاتبا مطلقا