سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٥ - المصباح الثاني في السهو
ليس عليه إعادة و لو نسيهما و شك انهما من ركعة أو ركعتين قضاهما و استأنف[١] الصلاة بنية القربة المطلقة إذا علم به بعد فوات محل الشك و النسيان كما لو تيقن ذلك بعد الدخول في الركن اللاحق أو التسليم على الاحوط (الثالث) إن من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة رجع إلى الحمد و قرأ سورة بعدها و كذا لو نسي القراءة أو التسبيح أو الترتيب فيهما و ذكر قبل أن يصل إلى حد الراكع رجع و تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو مرتب بعده و من نسي الركوع أو الوصول إلى حد الراكع فيه أو الانتصاب منه أو الطمأنينة في ذلك الانتصاب و ذكر قبل أن يدخل في السجود بل و بعد الدخول في السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية قام و ركع عن قيام و انتصب مطمئنا و من نسي السجدتين أو أحدهما و ذكر قبل الوصول إلى حد الراكع رجع و تدارك ثمّ قام و أتى بما بعد ذلك من قراءة و تسبيح و لكن لو كان المنسي السجدة و لم يكن قد جلس بعد الرفع من الأولى تداركها مع الجلوس قبلها على الأصح و كذا لو نسيهما أو أحدهما من الركعة الأخيرة و ذكر قبل التسليم أو بعده قبل الإتيان بالمنافي و من نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن
[١] الظاهر ان المراد نسيهما أي نسي السجدتين و ان كان صدر الكلام في نسيان التشهد و السجدة و صور هذا الفرع أعني ما لو علم انه ترك السجدتين و شك انهما من ركعة أو ركعتين كثيرة أوضحها ثلاث بل أربع( الأولى) أن يتذكر بعد الفراغ من الصلاة انه نسيهما و شك انهما من ركعة أو ركعتين و القواعد هنا تقتضي الحكم بصحة الصلاة و قضاء السجدتين مع سجود السهو مرتين( الثانية) أن يتذكر في الاثناء و هنا ثلاث صور:-
١. أن يتذكر في المحل كما لو تذكر حال الجلوس في الركعة الأخيرة انه ترك سجدتين أما معا من هذه الركعة أو واحدة منها و الأخرى من السابقة و الحكم هنا أن يسجد السجدتين بقاعدة الشك في المحل و ينتفي احتمال فوت سجدة من السابقة بقاعدة التجاوز.
٢. أن يتذكر بعد تجاوز المحل أي بعد فوت محل التدارك كما لو ذكر ذلك حال الركوع أو بعده انه تركهما أما من الركعة السابقة أو منها و من التي قبلها و حكمها مثل ما لو تذكر بعد الفراغ يتم صلاته و يقضي السجدتين مع سجود السهو مرتين لأصالة الصحة و قاعدة التجاوز من حيث احتمال البطلان لا من حيث فوتها الموجب للقضاء.
٣. أن يتذكر حال القيام قبل الركوع انه تركهما أما من الركعة التي قام عنها أو منها و من التي قبلها و الحكم هنا أن يهدم و يأتي بالسجدتين لصيرورته شكا في المحل و تجري قاعدة التجاوز لنفي الاحتمال الآخر و يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة لزيادة القيام فهذه أربع صور اشار إلى بعضها في المتن و في العروة و قد عرفت انه لا شيء منها بموجب للاستئناف و الإعادة و ان كان هو الاحوط و الله العالم