سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩ - (القبس الأول) فيما يجب في الركعتين الاوليين
بعد الأخذ في القراءة أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع و هو آخذ في الهوي إلى السجود و لو قبل أن يسجد لم يلتفت و يستحب فيه اسدال المنكبين و ارسال اليدين واضعا كفيه على فخذيه اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى مقابلا بهما ركبتيه ضاما لجميع اصابعهما و النظر إلى موضع سجوده و استواء النحر و فقار الظهر في الانتصاب و الرجلين في الاستقرار و صف القدمين على جهة التحاذي موجها باصابعهما إلى القبلة مفرقا بينهما و لو باصبع و الشبر أقصى الفضل و يستحب للجالس التربع حال قراءته بأن يرفع فخذيه و ساقيه و يستحب حال الركوع ثني الرجلين و التورك بين السجدتين و حال التشهد.
المصباح الرابع في القراءة
و فيه قبسات:
(القبس الأول) فيما يجب في الركعتين الاوليين
اعلم انه يجب في الركعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد ببسملتها و سورة كاملة كذلك عقيبها و رخص في ترك السورة عند الاستعجال المتعارف لحاجة يضره فوتها عرفا أو لضرورة شرعية و للمرض بل قد يجب مع ضيق الوقت إذا أوجب الإتيان بها فواته على الأقوى و كذا مع الخوف و نحوه من أفراد الضرورة و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم و لا ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال و لا أن يقرن بين سورتين بعد الحمد في ركعة بقصد الجزئية على الاحوط لكن الأقوى اتحاد سورة الفيل و الايلاف و كذا و الضحى و أ لم نشرح فلا يجزي في الفريضة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما و البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها عدا سورة براءة و يجوز العدول عن سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف بل ما لم يصل إليه على الاحوط إلا الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما و لو لم يصل النصف بل و لا عن أحدهما إلى الأخرى كذلك إلى سورة الجمعة و المنافقين في محلهما من صلاة ظهر يوم الجمعة جمعة كانت أم ظهراً فيجوز فيها العدول اليهما من الجحد و التوحيد فضلا عن غيرهما ما لم يتجاوز النصف أو لم يصل إليه و الاحوط الاقتصار في العدول عن