سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦ - (المسألة ٧) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة قبل أدائها ما لم تتضيق
صلاته و الفرائض اليومية مرتبة في القضاء فمن كان عليه فوائت متعددة فعليه البدأة بالاولى ثمّ بما بعدها و هكذا فلو دخل في فريضة فائتة فذكر ان عليه فريضة سابقة عدل بنيته إلى السابقة ما دام العدول ممكناً و إلا مضى في صلاته و سقطت شرطية الترتيب.
(المسألة ٣) المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى و ما يأتي
و هو إنما يجوز من اللاحقة إلى السابقة دون العكس لا في الخواطر و لا في الفوائت كما انه لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة و يجوز العكس بل يستحب مع سعة الوقت و كذا لا يجوز من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة و كذا لا يجوز من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب.
(المسألة ٤) لا يدخل في الفريضة إلا بعد العلم بدخول وقتها أو ما قام مقامه شرعا كالبينة
و أذان العدل العارف بل و شهادته بل و شهادة مطلق الثقة على الأقوى و لو تعذر لمانع في السماء من غَيمٍ و نحوه أو في نفسه من عمى و نحوه فلا يبعد كفاية مطلق الظن و ان كان التأخير إلى حصول العلم أو ما هو بمنزلته أحوط.
(المسألة ٥) لو دخل في الصلاة على الوجه الصحيح و لو بالتعويل على الامارات الشرعية فانكشف خطؤه
فان دخل عليه الوقت في أثنائها صحت صلاته[١] و إلا بطلت و لو دخل فيها مع الغفلة عن مراعاة الوقت و صادف فعلها فيه تماما صحب بخلاف ما إذا دخل عليه الوقت في أثنائها و كذا لو صلى قبل دخوله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته سواء دخل عليه الوقت في الأثناء أم لم يدخل.
(المسألة ٦) من أدرك من آخر الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت كله في الأجزاء
و في كون المجموع أداء على الأصح لكن لا يجوز التأخير إليه اختياراً.
(المسألة ٧) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة قبل أدائها ما لم تتضيق
و كذا يجوز ممن اشتغلت ذمته بالقضاء و ان كان الاحوط تقديم الفريضة و الاهتمام بأداء
[١] الظاهر اختصاص ذلك بفريضة الظهر اما في غيرها فالبطلان مطلقاً