سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠ - (الثاني) الإباحة
المصباح الخامس في الستر و الساتر
و فيه قبسات:
(القبس الأول) في الستر يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة الواجبة و المستحبة و توابعها
من الركعات الاحتياطية و الأجزاء المنسية دون صلاة الأموات و سجدتي الشكر و التلاوة و ان كان الاحوط فيها ذلك أيضا و عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر و لكن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر عدا الوجه و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات (مقدمة) و الأمة كالحرة لكن لا يجب عليها ستر رأسها و شعرها و عنقها و المبعضة كالحرة حتى في وجوب ستر هذه الأشياء كما ان الستر الواجب في الصلاة غير الستر الواجب في النظر فانه يجب في الصلاة حتى مع الأمن من الناظر المحترم بخلافه في غيرها فانه لا يجب إلا مع عدم الأمن منه و يشترط في الساتر في الصلاة شرائط خاصة بخلافه في غيرها فانه يكفي مطلقه و الظاهر ان شرطيته في الصلاة إنما هي في حال العمد و العلم و الاختيار فلو أخل به عامدا عالما مختارا بطلت صلاته و أما لو أخل به ناسيا أو غافلا أو جاهلا أو مضطرا فلا بطلان فلو بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل و لو علم بذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى الستر لكن إن نسي أو غفل صحت كما لو نسي ذلك من أول الصلاة و الجاهل بالحكم عامد على الاحوط.
(القبس الثاني) في الساتر
و يعتبر فيه بل في مطلق لباس المصلي أمور.
(الأول) الطهارة
إلا فيما يعفى عنه على التفصيل السالف في ذلك و في حكم الصلاة بالنجس مع الجهل و النسيان.
(الثاني) الإباحة
فلا تصح الصلاة في المغصوب عينا أو منفعة أو حقا كما لو تعلق به حق الرهانة و نحوه مع العلم بالغصب و العمد و الاختيار و ان كان جاهلا بالبطلان بل و لو كان جاهلا بالحرمة أيضا على الاحوط اما لو كان جاهلا بالعصبية أو ناسيا أو غافلا أو مضطرا فلا بطلان و ان كان الاحوط الإعادة خصوصا بالنسبة إلى نفس الغاصب و لا فرق في المغصوب بين الساتر و غيره و لا بين ما لا تتم فيه الصلاة و غيره