سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٩ - المصباح الثاني في مصرفه و متولي صرفه و كيفية قسمته
كان من السنين السابقة و لم يتمكن من ادائه إلى عام حصول الربح بل و كذا لو تمكن فلم يؤده حتى لم يبق عوضه.
(المسألة ٣) مبدأ السنة من حين التكسب في المكتسب و من حين حصول الفائدة في غيره
و منتهاها بانتهاء الشهر الثاني عشر.
(المسألة ٤) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه
فله إخراج المؤنة من الربح خاصة و لا يجب عليه إخراجها من المخمس خاصة و لا منهما على التوزيع و إن كان أحوط.
(المسألة ٥) لا يعتبر الحول في الخمس
حتى في هذا القسم بل متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظن فلو علم زيادة الربح على المؤنة و أراد التعجيل في الأداء جاز بل هو الاحوط و لو اسرف أو اتلف في أثناء الحول كان ضامنا لمقدار الخمس لكن لو اشترى عينا مثلا للتكسب بها فزادت قيمتها و لم يبعها غفلة أو طلبا للازيد و نحو ذلك حتى رجعت قيمتها إلى رأس مالها لم يضمن إذا كان ذلك في أثناء الحول.
(المسألة ٦) الخمس يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين
كالزكاة فلو اشترى أو باع بجميع المال الذي فيه الخمس كان بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا يتوقف على إجازة الحاكم فان اجازه جاز و إلا بطل نعم لو تصرف في بعضه نفذ ما دام مقدار الخمس باقيا في يده مع العزم على ادائه.
(المسألة ٧) الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم
و أما هذا القسم ففي تعلق الخمس فيه بارباح الطفل و المجنون اشكال و الاحوط إخراجه بعد البلوغ و العقل و الله العالم.
المصباح الثاني في مصرفه و متولي صرفه و كيفية قسمته
و ما يلحق بذلك و فيه مسائل.