سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٨ - (المسألة ٨) في نتف الابطين شاة
قبله فالاحوط إتمامها و إتمام الحج و القضاء من قابل و إن وقع في احرام الحج قبل الوقوفين أو قبل الوقوف في المشعر و إن وقف بعرفة بطل حجه و عليه اتمامه و القضاء من قابل و بدنه في الفرض و النقل و التمتع و غيره و إن كان بعد الوقوفين صح الحج فعليه الكفارة فقط سواء كان قبل طواف الزيارة أو بعده قبل الشروع في طواف أو بعده إلا إذا طاف منه خمسا فلا كفارة و لا فرق بين كون الزوجة محلة أو محرمة نعم ان كانت محرمة فان طاوعته لزمها ما يلزمه و عليهما الافتراق من موضع الخطيئة في الإتمام و في الحج من قابل حتى يقضيا المناسك بأن لا يخلو بها إلا مع ثالث و لو اكرهها صح حجها و كفر عنها.
(المسألة ٢) من نظر إلى غير أهله عامدا فامنى
كان عليه بدنة فان عجز فبقر فان عجز فشاة فلو نظر إلى أهله بغير شهوة فامنى فلا شيء عليه و ان كان بشهوة فجزور و كذا لو امنى عند الملاعبة.
(المسألة ٣) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل
كان على كل واحد بدنة و إن لم يدخل فلا شيء عليهما بل و كذا لو كان العاقد محلا إذا كان عالما بالاحرام و الحرمة و كذا تجب على المرأة إذا كانت عالمة باحرام الزوج و الحرمة محلة كانت أو محرمة.
(المسألة ٤) من تطيب للتداوي شما أو بخورا أو اكلا أو صبغا أو اطلاء
لزمه شاة و لا باس بخلوق الكعبة و لو مازحه الزعفران.
(المسألة ٥) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدد فشاتان و إذا أفتى مفت بالجلم فادمى اصبعه فعلى المفتي شاة.
(المسألة ٦) في لبس المخيط شاة
و إن كان لضرورة.
(المسألة ٧) في حلق الشعر بل مطلق إزالته
و إن كان لضرورة شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام.
(المسألة ٨) في نتف الابطين شاة
و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين و الاحوط الشاة و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء تصدق بكف من طعام و إن كان في الوضوء فلا شيء عليه.