سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤ - (المسألة ٥) إذا لم يجد المصلي ساترا سائغا حتى ورق الأشجار و الحشيش
(المسألة ٣) يجب تحصيل الساتر الذي تسوغ به الصلاة
و لو بشراء أو اجارة أو استعارة أو استيهاب و لو بأزيد من ثمن المثل ما لم يضر بحاله و يجحف بماله و يجب قبول الهبة و العارية ما لم يكن فيه حرج[١].
(المسألة ٤) إذا لم يتمكن من تحصيل الساتر السائغ و تمكن من غيره
فان كان نجسا وجبت الصلاة فيه و لو لم يكن مضطرا إلى لبسه لبرد و نحوه و لا يجوز ان يصلي عاريا و ان كان حريرا أو ذهبا أو مغصوبا أو ميتة مما يحرم لبسه في الصلاة و غيرها أو كان من غير المأكول مما لا يحرم لبسه في غير الصلاة فان لم يكن مضطراً إلى لبسه لبرد و نحوه سقط وجوب الستر و صلى عاريا و ان كان الاحوط في غير المأكول تكرير الصلاة به و عاريا و ان كان مضطرا صلى فيه بتقديم غير المأكول على ما عداه و غير المغصوب عليه و غير الميتة عليها على الأقوى و كذا الحكم لو كان الانحصار في موارد العلم الإجمالي كأن كان عنده ثوبان يعلم ان أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو ميتة و الآخر مما تصح فيه الصلاة فانه يسقط وجوب الستر حينئذ و يصلي عاريا مع عدم الاضطرار و أما معه فيجري ما ذكرناه أما لو كان يعلم ان أحدهما طاهر و الآخر نجس وجب تكرير الصلاة فيهما مع سعة الوقت و مع ضيقه يتخير و كذا لو كان أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول فانه مع السعة يجب التكرير بهما لكن مع الضيق يصلي عاريا.
(المسألة ٥) إذا لم يجد المصلي ساترا سائغا حتى ورق الأشجار و الحشيش
فان وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستر بها أو نحو ذلك مما يستر العورة صلى صلاة المختار حتى مع عدم الأمن من الناظر و إلا فان أمن الناظر فالاحوط الجمع بين الصلاة المختار و المضطر بالإيماء للركوع و السجود قائما مع جعل يده على قبلة على الاحوط و ان لم يأمنه صلى صلاة المضطر من جلوس و ينحني للركوع و السجود ما لم تبدُ عورته و إلا اومأ برأسه أو بعينه و يجعل ذلك للسجود
[١] لا موضع للحرج هنا كما لا يخفى على المتدبر و حق المقام ان يقال و يجب عليه الاتهاب و الاستعارة ما لم يكن عسر أو حرج لان مقدمة الواجب واجبة كما يجب عليه قبول الهبة و العارية ما لم يكن فيه منة