سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٩ - (الأول) الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر في الواجب منه
(المسألة ٩) في التظليل سائرا و لو كان لضرورة شاة
و كذا في تغطية الرأس و لو بالطين و الارتماس أو حمل ما يستره.
(المسألة ١٠) في الجدال صادقا ثلاث شياه
و لا كفارة فيما دون الثلاث و في الكاذب مرة شاة و في المرتين بقرة و في الثلاث بدنة.
(المسألة ١١) في الدهن الطيب شاة
و كذا في قلع الضرس على الاحوط.
(المسألة ١٢) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
و شاة في ابعاضها القيمة.
(المسألة ١٣) إذا تكرر الوطء تكررت الكفارة
و كذا لو تكرر اللبس و الطيب مع اختلاف المجلس بل و مع اتحاده إذا صدق التعدد بل و كذا في سائر الأسباب مع صدق التعدد.
(المسألة ١٤) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل الا في الصيد.
(المسألة ١٥) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا و بمكة إن كان معتمراً.
(القبس الثالث) في الطواف
و يجب في العمرة المتمتع بها مرة و في العمرة المفردة و منها عمرة القران و الافراد و الحج بانواعه مرتين أحدهما قبل السعي و هو طواف الزيارة و الثانية بعده و هو طواف النساء و الكلام في مقدماته و شرائطه و كيفيته و أحكامه
(أما مقدماته)
فيستحب مضغ الاذخر قبل دخول مكة من أعلاها من باب بني شيبة حافيا بسكينة و وقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ و لو تعذر اغتسل بعد الدخول و الدعاء عند الدخول إلى مكة و المسجد بالمأثور و
(أما شرائطه) فخمس:
-
(الأول) الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر في الواجب منه
و هو ما كان جزء لحج أو عمرة و لو مندوبين دون المندوب و هو ما لم يكن جزءً منهما و إن وجبت لصلاته على نحو شرطيتها في الصلاة فتقوم الترابية مقام المائية و تجزي ذوي الأعذار كالمستحاضة و المسلوس و المبطون و نحوهم طهارتهم الاضطرارية و من طاف محدثا و لو غافلا أو ناسيا أعاد و لو احدث في الأثناء فان تجاوز النصف تطهر و بنى و