سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٦ - (الاشراق الأول) في كفارة الصيد
(القبس الثاني) في كفارات الاحرام
و فيه اشراقان:
(الاشراق الأول) في كفارة الصيد
و هو الحيوان الممتنع محلا كان أو غيره نعم لا كفارة في السبع و إن حرم صيده إلا الأسد فان على قاتله كبشا إذا لم يرده و إنما يحرم على المحرم صيد البر فقط فلا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه و لا الدجاج الحبشي كما لا بأس بقتل الحية و العقرب و الفارة و رمي الغراب و الحدات و الكفارة في قتل الزنبور خطأ و في قتله عمدا صدقة بشيء من طعام و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة لا ذبحها و صيد البر قسمان.
(الأول) ما لكفارته بدل على الخصوص و هو خمسة.
(الأول) النعامة و في قتلها بدنة و مع العجز يفض ثمن البدنة على البر و يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد و الاحوط مدان و ما زاد عن ستين له و لا يجب عليه ما نقص و لو عجز صام عن كل مد يوما فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
(الثاني) بقرة الوحش و حماره و فيهما بقرة اهلية فان لم يجد فض ثمنها على البر و يطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين مد كما سبق فان عجز صام عن كل مد يوما فان عجز صام تسعة أيام.
(الثالث) الظبي و الثعلب و الارنب و فيها شاة فان عجز فض ثمنها على البر و اطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد كما سبق فان عجز صام عن كل مد يوم فان عجز صام ثلاثة أيام.
(الرابع) بيض النعام و في كسرها إذا تحرك الفرخ لكل بيضة بكرة من الإبل و إن لم يتحرك ارسل فحولة الإبل في اناث بعدد البيض فالناتج هدى للبيت فان عجز فعن كل بيضة شاة فان عجز اطعم عشرة مساكين لكل واحد مد فان عجز صام ثلاثة أيام.
(الخامس) بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة واحد من صغار الغنم في اناث بعدد البيض فالناتج هدى للبيت لو عجز كان كبيض النعام.
(الثاني) ما لا بدل لفديته و هو الحمام و في قتل الواحدة شاة و في فرخها جمل و بحكمها بيضها بعد التحرك و اما قبله ففيه درهم و في الضبي و القنفذ و اليربوع جدي