سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٠ - (المسألة ٧) إذا اوقف في سبيل الله انصرف إلى القرب
تنتفع به الا مع ذهاب عينه كالخبز و الطعام و الفاكهة و نحوها أو كانت منفعته محرمة كآلات اللهو و الطرب و نحوها يمكن اقباضها لا ما لا يمكن اقباضه عادة كالآبق و المغصوب و نحوهما مشاعة كانت أو مقسومة
(و أما شرائط الموقوف عليه)
فوجوده و تعيينه و اهليته للتملك فلا يصح على المعدوم ابتداء و يصح تبعا فلو وقف على من سيوجد بطل و لو وقف على موجود و بعده على من سيوجد صح و أن لا يكون الوقف عليه محرما فلا يصح الوقف على البيع و الكنائس و لا على الحربى و إن كان رحما و يصح على الذمي و إن كان اجنبيا.
(و أما الاحكام) ففيها مسائل:
-
(المسألة ١) إذا وقف على مصلحة فبطلت
فصرفه في وجوه البر.
(المسألة ٢) إذا شرط تشريك من سيوجد مع الموجود صح
و لو أطلق الوقف و اقبض لم يصح و إذا شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف.
(المسألة ٣) الموقوف إن كان عبدا أو حيوانا فنفقته على الموقوف عليه
إذا كان معينا و الا ففي منافعه مقدمة على الموقوف عليه فان قصرت ففي بيت المال ان كان و الا فعلى كافة المكلفين كفاية و مئونة تجهيز العبد كنفقته و إن كان عقارا فنفقته حيث شرط الواقف فان لم يشترط ففي غلته فان قصرت لم يجب الاكمال و لو عدمت لم تجب عمارته.
(المسألة ٤) إذا عمي العبد الموقوف أو جذم أو اقعد أو انعتق و
بطل الوقف و سقطت النفقة.
(المسألة ٥) لو جنى الموقوف لم يبطل الوقف
فلا يجوز للمجني عليه و لا لوليه تملكه نعم لهما القصاص فان قتل قصاصا بطل الوقف و لو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه.
(المسألة ٦) الوقوف حسب ما يوقفها اهلها
فلو اشترط فيها شرطا اتبع ما يخالف المشروع و لا يجوز بيعها و لا قسمتها الا في بعض الموارد.
(المسألة ٧) إذا اوقف في سبيل الله انصرف إلى القرب
كالحج و الجهاد و العمرة و بناء المساجد و القناطر و نحوها.