سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٧ - (الأول) الإيمان
(أحدها) المكاتب العاجز عن مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا.
(ثانيها) العبد تحت الشدة خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن.
(ثالثها) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة و نية الزكاة في هذا و سابقه عند دفع الثمن إلى البائع و الاحوط استمرارها إلى حين الاعتاق.
(السادس) الغارمون
و هم الذين علتهم الديون في غير معصية و لا إسراف و لم يتمكنوا من وفائها و لو ملكوا قوت سنتهم.
(السابع) أبناء السبيل
و هم المنقطع بهم في الغربة و ان كانوا أغنياء في بلادهم إذا كان سفرهم مباحاً و لو كان في معصية لا يسوغ إعطاؤهم و كذا لو تمكنوا من الاقتراض أو غيره.
(الثامن) سبيل الله
و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و إعانة الحاج و الزائرين و اكرام العلماء و المشتغلين و تخليص الشيعة من يدي الظالمين و إصلاح ذات البين و دفع وقوع الفتن بين المسلمين و يجوز دفع هذا السهم في كل قربة و ان تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة.
المصباح الرابع في أوصاف المستحقين
و هي أمور:
(الأول) الإيمان
فلا يعطى الكافر و لا المخالف للحق و ان كان من فرق الشيعة بل و لا المستضعف من فرق المخالفين الا من سهم المؤلفة قلوبهم و يعطى أيضا من زكاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد و لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين من سهم الفقراء و اما من غيره فيجوز و يعطى أطفال الفرقة المحقة من غير فرق بين الذكر و الأنثى و المميز و غيره بل لو تولد بين المؤمن و غيره أعطى منها تبعا لإشراف أبويه خصوصاً إذا كان الأب مؤمناً و لا تعطى بيد الطفل بل بيد وليه ان كان و الا صرفها عليهم بنفسه أو بواسطة أمين و المجنون كالطفل اما السفيه فيجوز الدفع إليه و ان تعلق به الحجر: