سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٢ - المصباح الأول في اقسامه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب الثامن من كتب العبادات في الكفارات
و قد تقم الكلام في كفارات الاحرام و النظر هنا إلى ما عداها في اقسامها و خصالها و احكامها فهنا مصابيح:
المصباح الأول في اقسامه
تنقسم إلى خمسة أقسام مرتبة و مخيرة و ما اجتمع فيه الامران و كفارة الجمع و معينة (فاما المرتبة) ففي أربعة[١] موارد الظهار و قتل الخطأ و الحلف بالبراءة و هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا و الرابع افطار يوم من قضاء رمضان بعد الزوال عامدا و يجب فيه اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات (و أما المخيرة) ففي ستة موارد افطار يوم من رمضان و النذر المعين و الجماع في الاعتكاف ليلا أو نهارا أو خلف العهد أو النذر و جز المرأة شعرها في المصاب[٢] و هي مخيرة بين العتق و الصيام و الاطعام على ما سلف (و أما ما اجتمع فيه الامران) ففي أربعة من موارد خلف اليمين و منه الإيلاء و نتف المرأة شعرها في المصاب و خدش وجهها فيه و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته[٣] و هي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات (و أما كفارة الجمع) ففي موردين قتل المؤمن عمداً ظلما و افطار يوم من رمضان على محرم و يجب الجمع فيها بين الخصال الثلاث في المخيرة (و أما المعينة) فمن تزوج بامرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة اصوع من دقيق على الاحوط و لو نام عن
[١] بل خمسة و ذلك فيمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا فان عليه بدنة فان عجز صام ثمانية عشر يوما