سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٩ - المصباح الخامس فيمن يصح صومه
(الرابع) ادخال الماء في الفم للتبرد أو عبثا بمضمضة أو غيرها و دخل الجوف
فانه و ان جاز و لكنه يوجب القضاء و لا كفارة و لا يلحق بالماء غيره من المضافات و لا بالفم غيره كالانف و لو عبثا أو للتبريد فلا قضاء و ان كان أحوط و كذا لا يلحق بذلك ادخاله للمضمضة للطهارة للصلاة فريضة أو نافلة أو لغيرها من الغايات فلا قضاء أيضا و إن كان هو الاحوط في غير الفريضة.
المصباح الرابع في الزمان الذي يصح فيه الصوم
لا يصح الصوم في العيدين الفطر و الاضحى و كذا لا يصح في أيام التشريق ممن كان بمنى و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة و يصح ممن لم يكن فيها و يصح في سائر الأيام مما عدا ما ذكر و لو نذر صوم يوم من الأيام التي لا يصح فيها الصوم لم ينعقد و لو نذر صوم كل خميس مثلا فاتفق أحد تلك الأيام افطر و قضاه على الاحوط و مبدأ النهار طلوع الفجر الثاني و وقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية و يجب الامساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بامساك تمام النهار و يستحب تاخير الافطار عن الصلاة سيما المغرب الا ان تنازعه نفسه أو ينتظره غيره للافطار معه.
المصباح الخامس فيمن يصح صومه
و هو العاقل المسلم الخالي من الموانع منه كالحيض و النفاس و غيرهما و اما البلوغ فهو شرط للوجوب لا الصحة فيصح من الصبي المميز و يقع ندبا و لو صام في رمضان فبلغ في أثناء اليوم و لم يجز له الافطار بعده و لا يصح من الكافر و إن وجب عليه و لا المجنون و لا المغمى عليه و الاحوط في المغمى عليه إذا سبقت منه النية في الليل في الصوم المعين اتمامه ثمّ القضاء خصوصا إذا كان بفعله و كذا السكران و اما النوم فليس بمانع من الصوم و لو في مجموع النهار فلو سبقت منه النية في الليل فنام قبل طلوع الفجر و استمر نومه إلى الليل صح صومه كما سلف و لا يصح صوم الواجب أو المندوب في السفر الموجب للقصر الا في الثلاثة بدل الهدي و الثمانية عشر بدل البدنة و النذر المنوي به السفر و الحضر أو السفر وحده و إلا إذا خرج بعد الزوال