سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٨ - (المسألة ١) الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمدا
(المسألة ٦) لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس
وقف به و اجزأه و لو كان قبل الزوال.
(المسألة ٧) لو لم يدرك عرفات نهارا أو ادركها ليلا و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس
صح حجه إذا وقف فيه و لو قبل الزوال.
(الاشراق الثالث) في الوقوف بالمشعر
و حده ما بين المأزمين إلى لحياض إلى وادي محسر و يسمى بالمزدلفة و جمع أيضا و النظر في مقدماته و كيفيته و احكامه
(أما مقدماته)
فيحتسب للمفيض من عرفات إلى المشعر السكينة و الوقار و الاستغفار و الاقتصاد في السير و الدعاء عند الكثيب الأحمر و تأخير العشاءين إلى أن يصليهما فيه و لو إلى ربع الليل و الجمع بينهما باذان و اقامتين فيصلي نوافل المغرب بعد العشاء
(و أما الكيفية)
فالواجب فيها أمران النية و الكون فيه قائما أو قاعدا أو راكبا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس للمختار و اما للمضطر فوقته من طلوع الشمس إلى الزوال و يجوز للمرأة و الخائف و الضعيف و غيرهم من ذوي الاعذار إذا وقفوا فيه ليلا بالنية الافاضة قبل الفجر بل قبل نصف الليل و يجزيهم ذلك فللوقوف بالمشعر وقت اختياري و وقتان اضطراريان و من وقف من غير ذوي الأعذار فيه ليلا ناويا و افاض قبل الفجر أو قبل نصف الليل لزمه الرجوع فان رجع و بقي فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا شيء عليه و إلا فان كان عامدا بالتحريم اثم و كفر بشاة و صح حجه و إن كان ناسيا أو جاهلا فان تذكر أو علم حيث يمكنه الرجوع رجع فان لم يرجع فكالعامد و الا فلا اثم و لا كفارة و صح حجه (و المندوب) صلاة الغداة قبل الوقوف و الدعاء قبله بالمأثور و ان يطأ الصرورة المشعر برجليه و الصعود على قزح و ذكر الله عليه و يستحب لمن عدا الإمام الافاضة قبل طلوع الشمس و لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس و الهرولة في الوادي داعيا بالمرسوم و لو نسي الهرولة رجع فتداركها و الإمام يتأخر هناك حتى تطلع الشمس
(و أما الأحكام) ففيها مسائل:
(المسألة ١) الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمدا
و ان أدرك اختياري عرفه لكن الركن منه المسعى مما بين غروب ليلة العيد إلى طلوع الشمس فلو وقف فيه