سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٣ - (القبس الثاني) الظاهر إن وجوبهما على الاستقلال
الموافقة في الهيئة و أما مع المخالفة كما لو كانت ركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام فقد قوى أيضا ذلك و لكن الاحوط إعادة الصلاة معه بل و كذا في سابقه.
(الرابعة) قد عرفت انه لا يقضى من الأجزاء المنسية في السجود غير السجود و التشهد و ابعاضه
خصوصاً الصلاة على النبي و آله و يجب فيه نية البدلية عن المنسي مقارنا بها لأوله محافظا على ما يجب فيه حال الصلاة فانه مثلها في الشرائط و الموانع و الاحوط عدم الفصل بينه و بين الصلاة بالمنافي حتى الفصل بالتوالي و لو فصل فالاحوط فعله ثمّ الإعادة كما في ركعات الاحتياط.
مصباح في سجدتي السهو
(القبس الأول) تجب سجدتا السهو للكلام ساهيا
و لو لظن الفراغ و للسلام في غير محله و للشك بين الأربع و الخمس و لنسيان التشهد الذي لم يذكره حتى فات محل تداركه بان دخل في الركوع أو خرج من الصلاة فان عليه حينئذ مع قضائه سجدتي السهو و كذا تجبان لنسيان السجدة كذلك على الاحوط بل الاحوط الإتيان بهما لكل زيادة لم تبطل بها الصلاة و كل نقيصة كذلك و لم يتداركها في محلها أما إذا ذكرها في محلها و تداركها فلا سجود كما لا سجود في نسيان القنوت و نحوه من المستحبات التي كان عازما على فعلها و نسبها و الأقوى تعددهما بتعدد السبب و ان كان من جنس واحد لكن الظاهر ان تعدده بتعدد السهو لا بتعدد المسهو عنه فلو تشهد و سلم بجميع صيغه في غير المحل لم يكن عليه إلا سجدتا سهو مرة واحدة نعم لو تعدد السهو في السلام أو الكلام كما لو تذكر في أثنائه ثمّ سها فتكلم كان لكلٍّ سجدتان و الاحوط تعدده بتعدد المسهو عنه أيضا و لا ترتيب في سجود السهو بترتيب أسبابه و إن كان أحوط.
(القبس الثاني) الظاهر إن وجوبهما على الاستقلال
فلو أهملها و لو عمداً لم تبطل صلاته نعم تجب فيهما الفورية العرفية بأن يأتي بهما بعد الصلاة قبل أن يتكلم فلو أخر عصى لكن صلاته صحيحة و لا يسقط وجوبهما عنه بل يجب الإتيان بهما و لو طالت المدة بل و لا تسقط الفورية بذلك أيضا بل يجب الإتيان بها فوراً ففوراً كما