سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٣ - (المسألة ٥) في حكم نوم الجنب ليلا في رمضان قبل الغسل من حيث التكليف و الوضع
الفجر أو لبقاء مقدار من الوقت لا يسع ذلك هذا مع الفحص و اما مع عدمه فالاحوط القضاء مطلقا.
(المسألة ٣) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
كخوف الضرر باستعماله أو ضيق الوقت عنه يتيمم للصوم و لا يجب عليه البقاء مستيقظاً حتى يصبح و إن كان أحوط فان ترك التيمم حتى اصبح كان كتارك الغسل عمداً.
(المسألة ٤) من استيقظ بعد الصبح محتلما
فان علم سبق الجنابة و انها كانت ليلا ليبس المني و نحوه دخل في حكم البقاء غير متعمد حتى يصبح فيصح صومه إن كان معينا كرمضان و قضائه المضيق أو مندوبا و يبادر إلى الغسل استحبابا و يبطل في قضاء رمضان الموسع و إن لم يعلم بوقت حصولها في النهار كان كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار لا يبطل صومه من غير فرق بين الواجب و المندوب و الموسع و غيره و لا يجب البدار إلى الغسل على من أجنب بالنهار لعذر كالمحتلم أو من سبق منه المني بغير اختيار و إن كان أحوط.
(المسألة ٥) في حكم نوم الجنب ليلا في رمضان قبل الغسل من حيث التكليف و الوضع
فاما من حيث التكليف فان علم انه لا يستيقظ قبل الفجر بمقدار يسع الغسل فلا يجوز له النوم و ان احتمل الاستيقاظ جاز حتى اليوم الثاني أو الثالث أو الازيد غاية ما هناك انه تترتب عليه الجهة الوضعية من القضاء و الكفارة في بعض الصور على التفصيل الآتي و اما من حيث الوضع فان علم عدم الاستيقاظ لحقه حكم البقاء متعمدا إذا استمر نومه إلى الفجر فيجب عليه القضاء و الكفارة و ان احتمل الاستيقاظ أو قطع به فاتفق عدمه فان نام غير ناو للغسل سواء كان للعزم على عدمه أو التردد فيه أو الغفلة و الذهول عنه فكذلك يلحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر فيجب عليه القضاء و الكفارة و ان نام ناويا له فلم ينتبه حتى اصبح صح صومه و ليس عليه شيء و إن انتبه ثمّ نام ثانيا ناويا فلم ينتبه حتى الصباح فسد صومه و عليه القضاء دون الكفارة و لو كان سبب جنابته الاحتلام فالنومة التي حصل الاحتلام فيها