سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٥ - (القبس الأول) في واجباته
الصغرى مرة واحدة و الظاهر عدم تعيين التسبيح فيجزئ غيره من التكبير و التهليل و التحميد و غيرها إذا كان بقدر الصغريات الثلاث أو الواحدة الكبرى فيجزي أن يقول الحمد لله و الله اكبر و نحوهما ثلاثا و إن كان الاقتصار على التسبيح أحوط.
(الرابع) الطمأنينة فيه
بمقدار الذكر الواجب فلو شرع بالذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده و لم يجز الذكر المزبور قطعا و الاحوط إتمام الصلاة بذكر جديد ثمّ الإعادة و لو كان ساهيا أعاده إذا لم يخرج عن حد الركوع.
(الخامس) رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
(السادس) الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
فلو هوى للسجود عمداً من غير رفع أو انتصاب أو طمأنينة بطلت صلاته و لو كان عن سهو فان ذكر قبل الدخول في السجود أو بعد الدخول في السجدة الأولى قبل رفع الرأس منها أو بعد رفع الرأس قبل الدخول في السجدة الثانية تداركه و ما بعده و سجد سجود السهو للزيادة و إلا مضى في صلاته.
(السابع) وضع اليدين على الركبتين على الاحوط
و أما مستحباته فالتكبير رافعا يديه إلى نحره بل الاحوط عدم تركه كما ان الاحوط الإتيان به قبل الأخذ في الهوي فلو كبر هاويا فالاحوط أن لا يقصد التوظيف بل القربة المطلقة ورد الركبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مد العنق موازيا لظهره بل يكره تنكيس الرأس و كذا رفعه بحيث يكون أعلى من سائر جسده و الأولى ترك جميع ما ينافي الاستواء و قول سمع الله لمن حمده أو الحمد لله رب العالمين بعد انتصابه و لو أتى به و لو ببعض منه حال الرفع أو حال الهوي للسجود فالاحوط عدم قصد التوظيف.
المصباح السادس في السجود
و فيه قبسات:
(القبس الأول) في واجباته
يجب في كل ركعة سجدتان و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما عمدا أو سهواً دون أحدهما فلو زاد واحدة أو انقصها