سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧ - (القبس الأول) في واجباته
بطرف ردائه مثلا إذا كان منفصلا عن جبهته حال السجود عليه و لو وضع جبهته على ما يصح السجود عليه بزعم كونه مما يصح السجود عليه أو غفلة أو اضطراراً جرها إلى ما يصح السجود عليه و ليس له رفعها لانه يستلزم زيادة سجدة بل لو وضعها على ما يصح السجود عليه فله الجر أيضا طلبا للأسهل أو الأفضل و كذا لو وقعت على مرتفع أما إذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجدة رفعها لتحصيل ما يصح السجود عليه دون الأسهل و الأفضل و أتم صلاته و الاحوط إعادتها بعد الإتمام و لو تعذر تحصيله إلا بقطع الصلاة قطعها في سعة الوقت و مضى فيها لدى الضيق كما انه يمضي لو لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد الذكر الواجب أو بعد رفع الرأس و إذا ارتفعت الجبهة قهراً عن الأرض قبل إتمام الذكر الواجب فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس و ان عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة و لو تعذر وضع الجبهة على الأرض لدمل فيها و نحوه فان لم يستغرق الجبهة احتفر حفيرة مثلا ليقع السليم منها على الأرض فان تعذر ذلك سجد على أحد جبينيه و الاحوط تقديم الأيمن على الأيسر فان تعذر سجد على ذقنه و الاحوط لدى التمكن تكرير الصلاة بالسجود على أحد الجبينين مرة و على الذقن أخرى و يجب كون المساجد السبعة في محالها إلى تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثمّ وضعه حاله فضلا عن السهو من غير فرق بين كونه لغرض كالحك و نحوه و بدونه (الثاني) الانحناء إلى ان يضع المساجد في مواضعها فلو عجز عنه انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد إلى حيث يمكنه السجود عليه واضعاً للجبهة باعتماد محافظاً على باقي الواجبات الأخرى حتى وضع باقي المساجد في مواضعها و ان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه فان لم يتمكن فبعينيه فان لم يتمكن فبإحداهما فان لم يتمكن نوى بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس و الاحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك و الاحوط في جميع ذلك رفع المسجد و وضع الجبهة عليه ان أمكن فان لم يمكن وضعها عليه أصلا حتى بعد رفعه فالاحوط المحافظة على وضعه عليها إن أمكن كما إن الاحوط المحافظة على وضع باقي المساجد في مواضعها (الثالث) التساوي