سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٨ - (العاشر) كل فعل ماح لصورتها عرفاً
إذا لم يأتِ به بعد الفاتحة بل في القنوت أو غيره قاصدا به الدعاء خصوصا في الادعية المأثورة في القنوت و غيره و أولى بالجواز ما إذا أتى بترجمته اعني استجب و لو بعد الفاتحة و الله العالم.
(السادس) تعمد القهقهة و لو اضطراراً
فلا بطلان مع السهو كما لو غفل عن كونه في الصلاة أو زعم الفراغ منها و هي الضحك المشتمل على الصوت فلا بأس بالتبسم و ان بدت أسنانه إذا لم يكن معه صوت و لو كان معه ذلك لكن لم يكن بحيث يسمى قهقهة فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة كما ان الاحوط ذلك ما إذا امتلأ جوفه ضحكا و احمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت.
(السابع) البكاء لشيء من أمور الدنيا
من ذهاب مال أو فقد ولد و نحوهما مع الالتفات إلى كونه في الصلاة سواء صدر اختياراً أو اضطراراً إذا كان مشتملا على الصوت فلا بطلان مع السهو و لو بزعم الفراغ و لا بمجرد خروج الدمع بلا صوت و لا بما صدر خوفا من النار أو شوقا إلى الجنة فانه قرة عين أو تذللا منه لله تعالى و لو لطلب أمر دنيوي منه جل شأنه.
(الثامن و التاسع) الأكل و الشرب الماحيان للصورة عرفا عمدا أو سهواً
اما إذا كانا قليلين غير ماحيين لها عرفا فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة نعم لا باس بابتلاع السكرة المذابة و بقايا الطعام في فمه أو بين اسنانه مما هو غير ماح للصورة و لا مفوت للموالاة كما لا باس بشرب الماء في صلاة الوتر مع نية الصوم واجباً أو مندوباً و خوف طلوع الفجر
(العاشر) كل فعل ماح لصورتها عرفاً
و ان كان قليلا كالوثبة و الصفقة لعباً و العفطة هزواً و نحوها فانه مبطل لها عمدا أو سهواً اما غير الماحي لها فان كان مفوتاً للموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد دون السهو و ان لم يكن مفوتا لذلك فعمده غير مبطل فضلا عن السهو و ان كان كثيراً كحركة الأصابع و نحوها و الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و وضعه وعد الركعات بالحصى و مناولة الشيخ العصا و لو استلزم المشي خطوة أو خطوتين و الانحطاط لذلك إذا لم يستلزم منافيا آخر من استدبار و نحوه و مثله غسل الرعاف و