سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠ - (المقباس الثالث) في مكروهات المكان تكره الصلاة في داخل الحمام
على أحد الثلاثة مع الاختيار و العلم و العمد فلو كان مضطرا كما إذا لم يكن عنده شيء منها أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه إن كان من القطن أو الكتان ثمّ على المعادن الأرضية ثمّ على ظهر كفه فان لم يتمكن سجد على ما شاء و هكذا لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة و كان الوقت ضيقا أما مع سعته فيقطعها أو يستأنف بعد تحصيله ما يصح السجود عليه و كذا لو سجد على ما يصح السجود عليه جهلا أو نسيانا أو غفلة و لم يلتفت إلا بعد رفع الرأس أما لو التفت قبله فان أمكنه جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل و أتم و ان لم يتمكن ففي سعة الوقت يقطع و يستأنف و مع ضيقه فان تمكن من الترتيب السابق بالسجود على ثوبه أو ما بعده فعل و إلا مضى على ما هو عليه.
(الثالث) أن يكون ما يمكن تمكين عليه
فلا يصح على الوحل و الطين الذي لا يمكن فيه ذلك أما لو أمكن فيه ذلك جاز و ان وجب إزالة ما يلصق بجبهته في السجدة الثانية كما يجب في التراب اليابس لو لصق منه ما يكون حاجبا و كذا لو لصقت التربة الحسينية بجبهته فانه يجب فصلها و السجود عليها في السجدة الثانية و لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد و لو لم يكن إلا الأرض ذات الطين التي يتلطخ بها بدنه و ثيابه جاز له مع الحرج الإيماء للسجود و فعل التشهد و هو قائم من دون جلوس أما مع عدمه فلا يجوز بل لو تحمل الحرج و صلى فسجد و جلس صحت صلاته و الله العالم.
(المقباس الثالث) في مكروهات المكان تكره الصلاة في داخل الحمام
و ان كان نزها لا قذارة فيه لا شرعية و لا عرفية دون مسلخه و ان كان الأولى تجنبه أيضا و في مطاعن الإبل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم و في كل مكان