سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩ - (الثاني) أن يكون أرضا أو نباتا أو قرطاسا
توقف أكلها على العلاج بطحن و خبز و نحوه و على الفواكه و البقول المأكولة و لا على الثمرة المأكولة و لو قبل أوان أكلها نعم لا بأس بالسجود على قشورها و نواها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها فيجوز السجود على قشور الجوز و اللوز و الفستق و البندق و ورق الأشجار و قشورها و نوى التمر و المشمش و الخوخ و نحوها بعد الانفصال و لا يجوز على قشور الخيار و التفاح و نحوهما و لو بعد الانفصال و في جوازه على قشور الرمان و البرتقال و الرقي و البطيخ و نحوها إشكال و يجوز السجود على ورق العنب بعد يبسه و لا يجوز قبله كما لا باس بغير المأكول كالحنظل و الخرنوب و نحوهما و كذا لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما و ان كانت من المأكول للحيوانات و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه بخلاف القهوة و ورق الشاي و في الترياك إشكال[١] و يجوز على الأوراد غير المأكولة و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول فلا يجوز السجود على القطن و الكتان و لو قبل الغزل و النسج و يجوز على خشبهما و ورقهما و سعف النخل و القصب و ما اتخذ منها الحصر و البواري و المراوح و المشط و نحوها و في جوازه على القبقاب و النعل المتخذين من الخشب و الثوب المتخذ من الخواص و قراب السيف و الخنجر المتخذين من الخشب و نحوهما مما يكون من الملابس غير المتعارفة إشكال فلا يترك الاحتياط بالتجنب كما ان الاحوط تجنب القنب و لو قبل نسجه و يجوز السجود على القرطاس و لو كان متخذا من القطن أو الصوف أو الحرير و كان فيه شيء من النورة سواء كان ابيضا أو كان مصبوغا بلون احمر أو غيره أو مكتوبا بما لا يكون حائلا عن مماسة لقدر الواجب من الجبهة و كذا لا بأس بالمراوح المصبوغة بما ليس له جرم حائل و افضل الثلاثة الأرض و أفضلها التربة الحسينية[٢] التي تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الارضين السبع و إنما يعتبر السجود
[١] لا إشكال في عدم الجواز لأنه ليس نباتا بل عصارة النبات