سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٣ - المصباح الثاني في الهبة
الحربي و الناصب و إن كان رحما و صدقة السر افضل الا مع التهمة بالترك أو قصد المتابعة فيها.
المصباح الثاني في الهبة
و يشترط في صحتها القبض باذن الواهب الا أن يهبه ما في يده و الايجاب و القبول و لو بالمعاطاة و للأب و الجد و وصيهما و الحاكم و منصوبه ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون كانت الهبة من احدهم كفى لانه مقبوض بيدهم و لا يشترط فيها القربة لكن لا يثاب عليها بدونها و معها تصير كالصدقة فتلزم مطلقا و هبة المشاع جائزة كالمقسوم و تصح في العين المملوكة اما الدين فان كان في ذمته صحت هبته فيحتاج إلى القبول و يكون فائدتها السقوط و يصح ابرائه فلا يحتاج إليه و إن كان في ذمة الغير صح بعد قبض فرده و تلزم بالتلف أو التعويض أو التصرف الموجب لعدم قيام العين كالبيع و نحوه و يحكمه موت المتهب أو كون المتهب ذا رحم و لو زوجا أو زوجة و له الرجوع في غير ذلك فان عابت لم يرجع بالارش على المتهب و ان كان يفعله و لو زادت زيادة متصلة كالسمن و لو بعلف المتهب فللواهب و ان كانت منفصلة كالولد و اللبن فللموهوب له إذا حصلت بعد قبضه و الا فللواهب و يكره تفصيل بعض الأولاد على بعض و ان اختلفوا في الذكورة و الانوثة الا مع المرجحات الشرعية.