سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢ - (السادس) أن لا يكون ذهبا أو مذهبا بتمويه أو طلي أو نحوهما
الثعالب و كذا لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات التي ليس لها لحم يعتد به و لا باس أيضا بما يشك في كونه جزء من الحيوان أو غيره كالصدف و نحوه فضلا عن اللؤلؤ المعلوم عدم كونه جزءً منه بل لا بأس على الأقوى بما شك في كونه من المأكول أو غيره و ان علم جزءً منه للحيوان كالماهوت و الفاسونة و الشعري و نحوها كما ان الحكم إنما يجري مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل و النسيان و الاضطرار و جاهل الحكم أو ناسيه عامد.
(الخامس) أن لا يكون حريرا محضاً أو ما بحكمه
مما يكون الخيط معه مستهلكاً فيه للرجال دون النساء من دون فرق بين الساتر و غيره و ما تتم فيه الصلاة منفرداً و غيرها و البطانة و الظاهرة و ما يجعل بينهما إذا كان منسوجا و ما يجعل في طرف العمامة إذا زاد على أربعة اصابع و الثوب الذي أحد نصفيه حرير بل يحرم لبسه عليهم في غير حال الصلاة أيضا إلا لضرورة كبرد و مرض و قمل زائد على المتعارف و نحوها و في حال الحرب و إذا جاز لبسه جازت الصلاة فيه نعم لا بأس بغير الملبوس منه كالمحمول و ان كان ما تتم فيه الصلاة و لا بافترائه و الالتحاف به و التدثر به و الركوب عليه و الاتكاء عليه و نحوها في حال الصلاة و غيرها و لا بأزرار الثياب و اعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إنْ تعددت و كثرت و لا بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون و نحوها و لا بالكف به إذا لم يزد على أربعة اصابع و لا بما يرقع به الثوب المنسوج طرائق بعضها من الحرير و الملفق من قطع بعضها حريراً إذا لم يزد الحرير في جميع تلك الصور عن المقدار المذكور و لا يجعل الابريسم قبل نسجه بين الظهارة و البطانة عوض القطن و لا بالممزوج بما تصح الصلاة فيه كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه و لا في حال الجهل و النسيان أو الاضطرار و لا بالمشكوك حريريته و جاهل الحكم أو ناسيه عامد.
(السادس) أن لا يكون ذهبا أو مذهبا بتمويه أو طلي أو نحوهما
لباس أو لبسا كالخاتم و نحوه حلة أو حلية خالصا أو ممزوجا تمت به الصلاة أو لم تتم كالزر و نحوه