سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١ - (الرابع) ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ذاتا أو عرضا
و لا بين المحمول إذا تحرك بحركات الصلاة و غيره و إذا اشترى ثوبا بعين جميع المال المتعلق فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر و عدم إجازة الحاكم الشرعي لذلك و عدم رضا صاحب الثوب بالصلاة فيه حتى مع فساد الشراء فحكمه حكم المغصوب بل و كذا لو اشتراه أو استقرضه[١] أو استأجره ناويا عدم أداء عوضه أو الأداء من المال الحرام على الاحوط.
(الثالث) ان لا يكون من أجزاء الميتة كالجلد و نحوه
و لا بأس بالصوف و الشعر و الوبر و نحوها مما لا تحله الحياة منها بل يشترط ان لا يكون مستصحبا جزء من اجزائها و لو لم يكن ملبوسا على الأقوى و لا فرق في ذلك بين ميتة ذي النفس و غيره على الاحوط حل أكله أو حرم دبغ أم لا مع العلم و العمد و الاختيار و لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له دون الجهل بالموضوع أو الاضطرار مطلقا أو النسيان في ميتة غير ذي النفس و أما في ميتة ذي النفس فيوجب الإعادة في الوقت و خارجه كما في سائر النجاسات و لا تجوز الصلاة أيضا في المشكوك ذكاته إلا ان تثبت تذكيته شرعا بما مر.
(الرابع) ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ذاتا أو عرضا
كالجلال و الموطوء على الاحوط من دون فرق بين الذكي و غيره و الحي و غيره و ذي النفس و غيره[٢] و الجلد و غيره كصوفه و شعره و ريشه و وبره بل كل شيء منه حتى فضلاته و رطوباته كعرقه و ريقه و ان كانت طاهرة بشرط بقاء عينها و لو مع الجفاف بل يجري الحكم في غير الملبوس كالمحمول و المستصحب أيضا و ان كان مما لا تتم به الصلاة خالصا كان أو مخلوطا كالمنسوج ملفقا منه و من غيره نعم لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره كعرقه و ريقه و لبنه و شعره فلا بأس بالشعر الموصل بمثله من الرجل و المرأة للرجل و المرأة كما لا بأس بالسنجاب و الخز الخالص غير المخلوط بوبر الأرنب و
[١] بحيث ترجع إلى عدم القصد في العقد و الا فلا