سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩١ - (و أما احكامها)
(المسألة ٨) إطلاق الوقف على متعدد يقتضي التسوية
و إن اختلفوا بالذكورية و الانثوية فان فضل لزم.
(المسألة ٩) إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات الذكور و الإناث بالسوية
الا إذا تعارف إطلاق الولد على خصوص الذكر كما لا يبعد في مثل زماننا و ما قاربه.
(المسألة ١٠) إذا آجر البطن الأول الوقف حيث يكون لهم ذلك ثمّ انقرضوا
فان كانت لمصلحتهم بطلت الإجارة فيما بقي و رجع المستأجر أو ورثته فيما يخص المدة الباقية من الاجرة على تركه المؤجر و إن كان لمصلحة الوقف لم تبطل و كذا المتولي و إن كان خارجا عن الموقوف عليهم.
(القبس الثاني) في التحبيس و ما يتبعه
من السكنى و العمرى و الرقبى و تشترك اجمع في ان فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مجانا مع بقاء الملك للمالك و تفترق من حيث الاطلاع و التقييد في الامد و من حيث التعميم و التخصيص في الموضوع فالتحبيس اعم منها اجمع و بين العمرى و الرقبى مع السكنى و عموم و خصوص من وجه فالسكنى أخص من حيث الموضوع لاختصاصها بما يمكن سكناه و أعم من حيث الامد لتحققها مع الإطلاق و التقييد و العمرى و الرقبى بالعكس لاختصاصها من حيث الامد فان العمرى ما قربت بعمر أحدهما أو أجنبي و الرقبى ما قرنت بامد يرتقب و عمومهما من حيث الموضوع فان كل ما يصح وقفه يصح اعماره و ارقابه كالملك و العبد و الإناث و النظر في شرائطها و احكامها
(اما شرائطها)
فالايجاب و القبول و القبض الا في التحبيس على الجهات العامة كما لو حبس فرسه أو عبده أو امته في سبيل الله أو على خدمة المساجد فانه يلزم ما دامت العين باقية و لا يعتبر فيه قبول و لا قبض و البلوغ و العقل و جواز التصرف و القصد و نية القربة
(و أما احكامها)
فاما الرقبى فهي لازمة إلى الامد الذي وقتت به فلو مات المالك قبل انتهاء الامد لم تبطل و انتقلت العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة تلك المدة و كذا لو مات من جعلت له الرقبى قبل انتهاء الامد فان المنفعة في باقي الامد تنتقل إلى ورثته (و اما