سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٣ - (المسألة ٦) القران بين طوافين فما زاد بمعنى الجمع بينهما من دون فصل بالصلاة محرم في الفريضة و مبطل لهما
طوافها قبل الإتيان به من الناسك أو نائبه و لو مات قضاه وليه مباشرة أو تسبيبا و يجزي التبرع و لو شك في المتروك انه طواف الحج أو العمرة كفى واحد بنية ما في الذمة و المريض يطاف به و إلا استناب.
(المسألة ٢) يجب تقديم طواف الزيارة على السعي
فلو دخل في السعي فذكر انه لم يطف طاف و استأنف السعي و اما طواف النساء فيجب تأخيره عن السعي فلو قدمه عامداً عالما مختاراً أعاد اما لو قدمه ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أجزأ و يكفي في الاضطرار خوف الحيض للمرأة.
(المسألة ٣) يجوز حتى مع الاختيار تاخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر مع الغد
و اما بعده فلا يجوز إلا مع الاضطرار ما لم يتضيق وقت عرفة.
(المسألة ٤) لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف للمريض و خائفة الحيض و الشيخ العاجز عن العود و خائف الزحام و العليل و نحوهم من ذوي الأعذار
فيجوز حتى في طواف النساء كما يجوز التقديم في الافراد و القران اختيارا.
(المسألة ٥) من نقص من طوافه شوطا أو اقل أو ازيد
فان كان عامدا بطل مطلقا و إن كان ساهيا فان أتم أربع اشواط أو كان في المطاف و لم يأت بالمنافي و لم تفت الموالاة أتم و إلا استأنف و لو لم يذكر حتى رجع إلى أهله استناب في التمام أو التتمة و كذا لو قطعه لحاجة أو استراحة أو صلاة نافلة أو فريضة في أول وقتها أو صلاة جنازة أو ضرورة لمفاجأة حيض أو حدث أو مرض أو نحوها و لا يجوز قطع طواف الفريضة إلا لذلك و نحوه و يجوز في النافلة و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف فان كان قد أتم الأربع رجع إليه فاتمه ثمّ أتم السعي من حيث قطع سواء تجاوز النصف أم لا و إلا استأنف الطواف من رأس ثمّ السعي.
(المسألة ٦) القران بين طوافين فما زاد بمعنى الجمع بينهما من دون فصل بالصلاة محرم في الفريضة و مبطل لهما
اما في النافلة فيكره و لو فعل فالأولى القطع على وتر كالثلاث و الخمس و نحوهما.