سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٣ - (المسألة ٤) القاضي لرمضان عن نفسه له الافطار قبل الزوال
(المسألة ٢) يشترط أيضا في وجوب القضاء أن يبقى صحيحا ما بين الرمضانين
بمقدار أداء ما فاته فمن فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب قضاؤه و كذا لو استمر به المرض إلى رمضان الآخر فانه يسقط عنه القضاء نعم يجب أن يكفر عن كل يوم بمد من طعام و المدان أحوط و هكذا لو استمر به المرض إلى الثالث سقط قضاء الثاني أيضا و كفر عن كل يوم منه بمد أو مدين كالاول و هكذا لو استمر إلى الرابع فما زاد يسقط القضاء و تثبت الكفارة و إن كان الاحوط الجمع بينهما للثاني فما زاد و لوفاته بغير المرض ثمّ منعه المرض من القضاء أو بالعكس أو فاته بغيره و منعه منه غيره أيضا وجب القضاء دون الكفارة و إن كانت معه أحوط و هكذا لو توانى في الجملة فصادفه مانع منه كمرض و نحوه في شعبان و اما إذ صح فيما بينهما ثمّ توانى أو تركه عمدا حتى أدركه الثاني وجب القضاء و الكفارة و لا تتكرر الكفارة بتكرر السنين بمعنى ان من وجب عليه القضاء و الكفارة لو آخر القضاء حتى مضت عليه سنون لم تجب الا كفارة واحدة فمن وجب عليه قضاء رمضان و تركه عمدا مثلا فيما بين الرمضانين فوجبت عليه الكفارة لو توانى في القضاء حتى مضت عليه سنون لم تتعدد الكفارة.
(المسألة ٣) لا فور في القضاء
نعم بتضييق وقته في قضاء رمضان عند آخر السنة قبل رمضان الثاني بمقدار أداء ما عليه على الاحوط و لا يجب فيه الترتيب بين الأيام فيجوز القضاء عن الميت من متعددين و لو في زمان واحد و لا يجوز الصوم تطوعا لمن عليه قضاء رمضان بل مطلق صوم واجب يمكنه اداؤه على الاحوط.
(المسألة ٤) القاضي لرمضان عن نفسه له الافطار قبل الزوال
إذا لم يكن مضيقا و ليس له بعده فلو تعمده بعده لزمته الكفارة كما سبق و لا يجري الحكم فيما عداه من الواجب الموسع أو المندوب فله الافطار فيهما قبل الزوال و بعده بل لا يجري في القاضي لرمضان عن غيره أيضا تبرعا أو باجارة و نحوها على الأقوى و إن كان هو الاحوط.