سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٧ - (القبس الثالث) في الكتابة
(و الثاني) أن يضم إلى ذلك فان عجزت فانت رد في الرق فيكون مكاتبا مشروطا و الاحوط أن يضم فيهما فان اديت فانت حر- و أما المالك- فيعتبر فيه ما اعتبر في العتق المنجز أو المعلق و أما المملوك فيعتبر فيه التكليف و الإسلام- و أما العوض- فيعتبر فيه أن يكون دينا مؤجلا و إن كان القول بالصحة في غير الدين كالعين و المنفعة و غير المؤجل كالحال ليس بكل البعيد معلوم القدر و الوصف مما يصح تملكه و لا حد لأكثره لكن يكره ان يتجاوز به قيمته و اما الأحكام فبيانها في مسائل الأولى المكاتب المطلق يتحرر منه بقدر ما ادى و المشروط لا يتحرر منه شيء إلا باداء جميع ما عليه فان عجز رد إلى الرق وحده أن يؤخر النجم عن محله و يستحب للمولى الصبر عليه (الثانية) كلما يشترطه المولى على المكاتب جائز ما لم يخالف كتابا أو سنة (الثالثة) إذا ادى المطلق شيئا و عجز عن الباقي فكه الإمام من سهم الرقاب و ليس للمولى فسخ الكتابة (الرابعة) إذا
مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه و كذا المطلق إذا مات قبل ان يتحرر شيء و أما إذا مات و قد تحرر شيء كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته و لورثته بنسبة الحرية ان كانوا احرارا و أما أولاده المتولدون بعد الكتابة المملوكون للمولى فيتحرر منهم بقدر ما تحرر منه و الزموا ما بقي من مال الكتابة فإذا ادوا تحرروا و لو لم يكن مال سعوا فيما بقي (الخامسة) المطلق الذي تحرر منه شيء يرث بقدر نصيب الحرية و كذا إذا أوصى أو اوصي له صح بذلك القدر و بطل في الزائد و لو وجب عليه حد اقيم عليه من حد الاحرار و حد العبيد بنسبة ما فيه من ذلك و لو وطئ المولى مكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها و حد بما تحرر (السادسة) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق و لا اقراض الا باذن المولى و ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء و لا يحل له وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد و لو وطأها مكرها لزمه مهرها و لا تتزوج إلا باذنه و لو حملت بعد الكتابة كان حكم أولادها حكمها إذا كانوا مملوكين له (السابعة) يجب على المولى اعانته من الزكاة و لو لم تكن استحبت تبرعا.