سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٧ - (الرابع) أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة أو ورد التوعيد بالنار عليها في الكتاب أو لسنة صريحا أو ضمنا أو ورد في الكتاب أو السنة كونها اعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار أو كان عظيما في نفس أهل الشرع و إذا شهد
عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عادلين آخرين بل بشهادة عدل واحد بعدمها و إذا اخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين (و الحاصل انه) يكفي الوثوق و الاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بكونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شيء كغالب الناس و إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقة جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و كذا لو رأى منه شيئا و شك انه موجب للفسق أم لا و إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع بقاء الملكة فيه فيخرج عن العدالة بالمعصية و يعود إليها بمجرد[١] التوبة و يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما و هو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة و يستحب لمن صلى منفردا إعادتها جماعة إماما أو مأموما و أما من صلى جماعة إماما أو مأموما فاستحباب إعادته إماما بل مطلقا لا يخلو عن إشكال و الاحوط الاجتناب و يستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا و خلفه إن كانوا جماعة أما المرأة فالاحوط وقوفها خلف الرجال فضلا عن الإمام و ان لم نقل بحرمة المحاذاة في غير الجماعة و يكره أن يقف وحده مع إمكان وقوفه في صف من غير إيذاء لغيره و لو امتلأت الصفوف فلا بأس و يكره له أن ينتقل إذا أقيمت الصلاة فلو شرع في نافلة و أحرم الإمام و خشي أن تفوته ركعة استحب له
[١] و عودها بمجرد التوبة لا يكفي بل لا بد من إحراز الملكة جديداً