منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩١ - كتاب الإيلاء
(مسألة ١٥١٠): الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة قبلا
و لا ينعقد بغير اسم الله تعالى و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الأيمان.
(مسألة ١٥١١): يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد
و إن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.
(مسألة ١٥١٢):): لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها
و أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر، و في اعتبار كون المرأة شابة بحيث تكون لها المطالبة بالدخول بها في أربعة أشهر وجه قوي.
(مسألة ١٥١٣): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم
إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفر بعد الوطء و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و لو طلق وقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده.
(مسألة ١٥١٤): لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه
و عليه الكفارة لو وطأ قبله.
(مسألة ١٥١٥): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه
. (مسألة ١٥١٦): فئة القادر هو الوطء قبلا
و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء