منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٧ - كتاب الظهار
(مسألة ١٤٩٩): الظهار حرام
و قيل أنه معفو عنه و لم يثبت.
(مسألة ١٥٠٠): يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند
- أو نحوهما مما يميزها عن غيرها- علي كظهر امي، و في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما إشكال و الأقرب العدم، و يلحق بالام جميع المحرمات النسبية، كالعمة و الخالة و غيرهما و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
(مسألة ١٥٠١): لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي
لم يتحقق الظهار.
(مسألة ١٥٠٢): يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر
و كماله بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الغضب و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض.
(مسألة ١٥٠٣): كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها
و كذلك في الأمة و يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر امي أو البعث على فعل كما لو قال: إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر امي.
(مسألة ١٥٠٤): لا يقع الظهار على المدخول بها
و لا يقع في إضرار على الأظهر.