منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١١ - كتاب الدين و القرض
(مسألة ٧٨٧): لا تعتبر الصيغة في القرض
، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
(مسألة ٧٨٨): يكره الدين مع القدرة
، و لو استدان، وجبت نية القضاء و لو مع عدم التمكن فينوي الأداء لو اتفق، و الإقراض أفضل من الصدقة.
(مسألة ٧٨٩): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا
، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين و كذا الكلي في الذمة بأن يوقع العقد عليه و إن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية.
(مسألة ٧٩٠): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه
، فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض هذا في قرض العين الشخصية أو الكلي في المعين و أما في الكلي في الذمة فلا بد من تعيين مقداره و أوصافه الدخيلة في المالية.
(مسألة ٧٩١): يعتبر في القرض القبض
، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
(مسألة ٧٩٢): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة