منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - الفصل الأول شروط العقد
- الآتية إن شاء الله تعالى- على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة ٥٤): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح و الطلاق و العتق و التحليل و النذر و اليمين، و الظاهر جريانها في الرهن و الوقف أيضا.
(مسألة ٥٥): في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل، أم غيرهما: إشكال
، و إن كان القبول لا يخلو من وجه، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع، و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة مثلا و قبل الآخر صح شرط الخيار، و كان البيع خياريا.
(مسألة ٥٦): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد
سواء أعلم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله، كما لو قال:
بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال:
بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به فالوجه الجواز.
(مسألة ٥٧): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه
و إلا وجب عليه رده إلى البائع، و إذا تلف- و لو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا، و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، و إذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، و لا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا و توقفت صحته على إجازة المالك و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.