منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - كتاب العارية
و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.
(مسألة ٦٢٢): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة ٦٢٣): ينتفع المستعير على العادة الجارية
و لا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن و لا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة ٦٢٤): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن
، و إذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره.
(مسألة ٦٢٥): إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره
و إن كان معتادا.
(مسألة ٦٢٦): تصح الإعارة للرهن و للمالك المطالبة بالفك
بعد المدة، بل قيل له المطالبة قبلها أيضا و لا يبطل الرهن.
(مسألة ٦٢٧): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين
فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. و في ضمان