منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٨ - فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
(مسألة ٤٠٩): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه
بالاجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
(مسألة ٤١٠): إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة
و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالاجرة و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة هذا فيما إذا أمكن الرجوع إلى المتلف و إلا تبطل الإجارة.
(مسألة ٤١١): إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها
فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة و عليه اجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
(مسألة ٤١٢): المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك اجرة المثل
لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.
(مسألة ٤١٣): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين
لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة ٤١٤): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة
فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة ٤١٥): يجور أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع
أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه و يستحق كل منهما من الاجرة المسماة بنسبة اجرة
المثل لعمله بالإضافة إلى اجرة المثل لعمل الآخر إلا مع التراضي بغيره في عقد الإجارة أو بعدها.