منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨١ - فصل في الشفيع
للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحدا.
(مسألة ٣٢٧): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان
أقربهما ذلك.
(مسألة ٣٢٨): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
(مسألة ٣٢٩): إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته
ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع
(مسألة ٣٣٠): يعتبر في الشفيع الإسلام
إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة ٣٣١): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن
فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر اجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة ٣٣٢): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر
حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.
(مسألة ٣٣٣): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ