منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - خاتمة في الإقالة
خاتمة: في الإقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الهبة اللازمة و الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
(مسألة ٣٠٧): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة ٣٠٨): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني
و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة فالأظهر الصحة.
(مسألة ٣٠٩): لو أقال بشرط مال عين أو عمل
كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.
(مسألة ٣١٠): لا يجري في الإقالة فسخ
أو إقالة.
(مسألة ٣١١): في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.
(مسألة ٣١٢): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد
و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.
(مسألة ٣١٣): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.
(مسألة ٣١٤): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف
، و تلف