منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
محترما و لا في الصغيرة و لا في اليائسة و لا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.
(مسألة ٢٩٥): لا استبراء في الحامل
، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه و جعل شيء له من ماله يعيش به.
(مسألة ٢٩٦): يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع
لكل مالك يريد نقلها الى غيره و لو بسبب غير البيع و كذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
(مسألة ٢٩٧): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه
و ربعه و لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
(مسألة ٢٩٨): لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه
، لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة قيمة الجزء حين الشراء، و كذا لو باع الحيوان و استثنى الرأس و الجلد، و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.
(مسألة ٢٩٩): لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح
و يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن، و لو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
(مسألة ٣٠٠): لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة
ما عليه من جزء الثمن