منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢ - مسائل
مدفونة وجب إزالتها و تسوية الأرض هذا فيما إذا كانت الإزالة أو التسوية متعارفة في بيعها أو اشترطت في العقد و إلا فلا تجب، و لو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه و تعمير البناء.
(مسألة ١٨٨): من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان مما لا يكال و لا يوزن
جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان: أظهرهما المنع.
الفصل الثامن النقد و النسيئة
من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.
[مسائل]
(مسألة ١٨٩): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه
قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة ١٩٠): يجب أن يكون الأجل معينا
لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
(مسألة ١٩١): لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب
مثل أول الحمل أو الميزان فقيل بالبطلان و فيه تأمل و لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
(مسألة ١٩٢): لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا
بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان و هو الأظهر.