منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - الفصل السابع التسليم و القبض
(مسألة ١٨٠): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية
بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي، و أما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.
(مسألة ١٨١): في حكم التلف تعذر الوصول إليه
كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
(مسألة ١٨٢): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين
فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، و كذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.
(مسألة ١٨٣): إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه
في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد، و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال و الأظهر ذلك.
(مسألة ١٨٤): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري
كان النماء للمشتري.
(مسألة ١٨٥): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد
، كما تقدم.
(مسألة ١٨٦): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع
بالنسبة إلى التالف و رجع إليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.
(مسألة ١٨٧): يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه
من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه، نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الإبقاء مجانا و لو أزال المالك الزرع و بقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة