منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - الفصل السادس ما يدخل في المبيع
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحضيرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها، أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع، و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري و يختص هذا الحكم ببيع النخل أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و إن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك و إن كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.
(مسألة ١٧٣): إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه
و احتاج الشجر إلى السقي جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه، و إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه و إن أمره المشتري بذلك، و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان: أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء و إلا فالأرجح الثاني.
(مسألة ١٧٤): إذا باع بستانا و استثنى نخلة
مثلا فله الممر إليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض و ليس للمشتري منع شيء من ذلك.
(مسألة ١٧٥): إذا باع دارا دخل فيها الأرض
و البناء الأعلى و الأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة على عدم