منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨ - الفصل الخامس أحكام الخيار
الفصل الخامس أحكام الخيار
الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق و يحجب عنه ما يحجب عن إرث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر و الأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار و عدمه أقوال: أقربها عدم حرمانه و الخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.
(مسألة ١٦٩): إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم
بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع و لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
(مسألة ١٧٠): إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري
و إن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.
(مسألة ١٧١): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه
، و كذلك إذا كان الخيار المشروط مقيدا بالفسخ مباشرة أو ما دام حيا فإنه لا يورث لعدم كونه مما تركه الميت من مال أو حق.
(مسألة ١٧٢): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع
و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري.